Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
تقارير

ضغوط إماراتية لمنع قرار للبرلمان الأوروبي يدين انتهاكات أبوظبي لحقوق الإنسان

تاريخ النشر 30 نوفمبر 2020

كشف المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط اليوم، عن ضغوط شديدة تمارسها دولة الإمارات العربية المتحدة لمنع صدور قرار عن البرلمان الأوروبي يدين انتهاكات أبوظبي لحقوق الإنسان.

وقال المجهر الأوروبي ـوهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروباـ إن الإمارات استنفرت أذرعها السياسية والإعلامية في دول الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل منع صدور القرار المذكور عن البرلمان الأوروبي الذي سيشكل إحراجا كبيرا أبو ظبي وصورتها الخارجية.

وقال المجهر الأوروبي إن الصيغة النهائية لمشروع قرار البرلمان الأوروبي لإدانة انتهاكات الإمارات من المتوقع عرضها على التصويت في الأشهر المقبلة في ظل حالة إجماع على ضرورة إقراره بين أعضاء البرلمان البالغ عددهم 705 نائبا.

وأضاف أن أبو ظبي طلبت من حليفتها إسرائيل دعمها في الضغط لعدم طرح مشروع القرار للتصويت بين أعضاء البرلمان الأوروبي في ظل تأكيدات لديها بأنه سيتم إقراره من النواب بأغلبية ساحقة.

وأكد المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط أن أوساطا أوروبية تدعو إلى رفض الضغوط الإماراتية والمضي قدما في طرح صيغة مشروع القرار للتصويت وتبنيه رسميا على غرار ما تم قبل أيام مع الجزائر.

وبحسب ما علم المجهر الأوروبي فإن صيغة مشروع قرار البرلمان الأوروبي التي أصبحت في طور الانتهاء تنص على إدانة انتهاكات الإمارات لحقوق الإنسان وتدعو أبو ظبي إلى ضرورة احترام سيادة القانون والحريات العامة والحقوق الأساسية وحرية التعبير.

كما يدعو مشروع القرار إلى الإفراج عن الناشط الحقوقي البارز في الإمارات أحمد منصور المعتقل منذ أكثر من ثلاثة أعوام وباقي معتقلي الرأي في الدولة على خلفية مواقفهم السلمية المعارضة للنظام.

وسبق أن تبني البرلمان الأوروبي عدة قرارات مناهضة للإمارات منها ما يتعلق بوقف بيع الأسلحة والمعدات العسكرية لأبو ظبي وإدانة دورها في حرب اليمن فضلا عن تحركاتها في القرن الإفريقي، وتورطها في تجارة الذهب غير المشروعة.

وجاء التحرك لتبني قرار من البرلمان الأوروبي ضد انتهاكات الإمارات لحقوق الإنسان مدفوعا بتقرير أصدره مؤخرا خبراء الأمم المتحدة حول قانون الإرهاب في الإمارات واعتبروا أن فيه مساسا بالحقوق والحريات ويشكل تهديدا لمبادئ حقوق الإنسان واليقين القانوني. ويأتي هذا التنديد في إطار مراجعتهم لتشريعات قانون رقم 7 لعام 2014 بشأن مكافحة جرائم الإرهاب.

وعبّر الخبراء في تقرير مفصل ومطول عن قلقهم من أن يكون لتطبيق هذا القانون آثار خطيرة بشأن التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الوصول إلى المعلومة وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحظر الاعتقال التعسفي.

كما أوضح التقرير انزعاج الخبراء من وجود مواد في هذا القانون تتعارض مع التزامات الحكومة الإماراتية بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وأوضح الخبراء مباعث خوفهم وقلقهم من أن مواد القانون والعقوبات التي يحتمل أن تكون قاسية للجرائم المعرفة بشكل غامض (والتي تشمل عقوبة الإعدام وتمديد الحرمان من الحرية)، بدلاً من تعزيز مكافحة الإرهاب المتوافقة مع جهود حقوق الإنسان، تكون عرضة لاستخدامها بطريقة قد تقيد بشدة الشرعية والأنشطة المحمية دوليًا لمجموعات سياسية أو دينية معينة والمدافعين عن الحقوق والصحفيين وغيرهم من الجهات الفاعلة.

وأشار التقرير في هذا الصدد، إلى قلق بالغ من ممارسات الاعتقال الإداري المطول التي يسمح بها القانون 7 على وجه الخصوص في المواد المتعلقة بتمكين وعمل مراكز المناصحة.

واعتبروا أن مرافق “الإصلاح” تشكل خطراً جاداً من ممارسات ممتدة الحرمان من الحرية والاحتجاز التعسفي المحتمل والانتهاكات المحتملة لـ الحق المطلق في حرية الرأي.

ودعا التقرير السلطات الإماراتية إلى الحفاظ على الضمانات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بـ جهود مكافحة الإرهاب مؤكدا أن احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان هو هدف اساسي في إطار مكافحة فعالة للإرهاب.

كما حث الخبراء في تقريرهم على ضرورة مراجعة وإعادة النظر في القانون رقم 7 لضمان امتثال هذا التشريع لـ الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان لدولة الإمارات.

التقيد بالتشريعات الدولية

أكد التقرير على ضرورة احترام وحماية الحقوق الفردية التي يكفلها الإعلان العالمي حقوق الإنسان على وجه الخصوص ما جاء في المواد 3 و5 و9 و10 و11 و19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والتي تنص على  أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه ، وأن لا أحد يتعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ولا يجوز أن يتعرض أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي ، من جميع أولئك الذين لديهم جنائية يحق للتهم الموجهة إليهم محاكمة عادلة وعلنية من قبل هيئة مستقلة ومحكمة نزيهة.

وحث الخبراء السلطات في الإمارات على اتخاذ خطوات ملموسة للتصدي ومنع استخدام التشريع لعرقلة أو الحد من قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في ممارسة عملهم، بما في ذلك عن طريق مراجعة وتعديل التشريعات ذات الصلة وتنفيذها عند الضرورة من أجل ضمان الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد نوه التقرير إلى ضرورة التأكد من أن تشريعات الدول الخاصة بمكافحة الإرهاب يجب أن تكون دقيقة بما يكفي للامتثال لمبدأ الشرعية، وذلك لمنع إمكانية استخدامه لاستهداف المجتمع المدني لأسباب سياسية أو غيرها من الأسس غير المبررة.

تعريفات غامضة وفضفاضة لمفهوم الإرهاب

لاحظ الخبراء في تقريرهم أن المادة 1 من القانون رقم 7 لا تعرف “الإرهاب” في حد ذاته. بدلا من ذلك تحدد المصطلحات “جريمة الإرهاب” (مثل “كل عمل إجرامي أو تقاعس عن الفعل يجرم بموجب القانون الحالي وكل عمل أو تقاعس يشكل جناية أو جنحة المشار إليها في أي قانون آخر، إذا ارتكبت لغرض إرهابي “) و” إرهابي الغرض (نية الجاني في ارتكاب عمل إجرامي أو التقاعس عن الفعل من أجل تسبب في حدوث نتيجة إرهابية مباشرة أو غير مباشرة أو متى كان الجاني على علم بأن الفعل أو التقاعس يهدف إلى التسبب في وقوع إرهابي نتيجة).

وعليه عبر الخبراء عن قلقهم من النطاق غير الدقيق والغامض وغير المؤكد لهذه المصطلحات، التي تظل في الأساس غير محددة، كما يشير تعريف واحد أو يفضي إليها آخر دون تقديم تعريف واضح ومقيّد لـ الأنشطة التي تشملها.

ورأى التقرير أن الصياغة الواسعة وغير الواضحة لهذه المصطلحات، والتي تم توظيفهم لاحقًا في جميع أنحاء القانون (حوالي 60 مرة في المجموع)، يبدو أنها تتعارض مع مبدأ اليقين القانوني وتقودهم بشكل خطير لتفسير ذاتي.

ولاحظ أن مصطلح “نتيجة إرهابية” تؤدي إلى تعريفها بطريقة أكثر تقييدًا، وتحديداً على أنها “تحريض الخوف بين مجموعة من الناس وقتلهم أو إلحاق إصابات جسدية خطيرة بهم، أو إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات أو البيئة أو الإخلال بالأمن للمجتمع الدولي، أو معارضة البلاد، أو التأثير على الجمهور سلطات البلد أو بلد آخر أو منظمة دولية أثناء القيام بواجباتها، أو تلقي امتياز من دولة أو دولة أخرى أو منظمة دولية “.

وذكر التقرير بتعريف نموذج الإرهاب الذي دفعه المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والتي تنص على إرشادات واضحة للدول بشأن السلوك المناسب الذي يتعين حظره.

وقال التقرير إن استخدام مصطلحات غامضة مثل “معارضة البلاد”، “التأثير على السلطات العامة للدولة أو دولة أخرى أو منظمة دولية”، أو” تعطيل أمن المجتمع الدولي “، أو” تلقي أ امتياز من بلد أو بلد آخر أو منظمة دولية “، رفع مخاوف جدية فيما يتعلق بتطبيقها التعسفي بسبب افتقارها للصفة القانونية.

وحذر من تجريم هذه المفاهيم الغامضة وبعضها ليس له علاقة واضحة بالإرهاب أو التطرف العنيف على الإطلاق، كما اعتبر أن القانون رقم 7 يبعد بشكل كبير عن المبادئ الأساسية الواردة في معاهدات القانون الدولي الإرهاب، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1566 والنموذج التعريف المذكور سابقا.

وأكد التقرير أنه بينما لا يشكك في أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تكون إجرامية، فإنه لا يعتقد أنه يجب بالضرورة محاكمتهم كإرهاب، لا سيما في ضوء التعريف الغامض “للجريمة الإرهابية” في هذه المادة كما يتضمن تعريف “جريمة إرهابية” العديد من الغموض ومفاهيم مبهمة.

وبما أن القانون 7 يصنف في النهاية كل فعل يجرمه على أنه جريمة إرهابية، فانه هناك قلق بالغ إزاء مدى تصور الجرائم التي من المحتمل أن تتم مقاضاتها كجرائم إرهابية، في السلطة التقديرية الذاتية للقاضي الرئيس.

علاوة على ذلك، حقيقة أن القانون لا يحدد الأنشطة التي يجرمها بوضوح يتعارض مع مبدأ اليقين القانوني بموجب المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما ذكر التقرير أنه هناك قلق من المادة 17 من القانون 7 التي تشدد العقوبة على مختلف الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الإماراتي إذا ارتُكبت “لغرض إرهابي” بدون تحديد واضح وواضح وصف هذه الجرائم في القانون 7 نفسه.

وتشمل هذه العقوبة السجن المؤبد وفرض عقوبة الإعدام، على سبيل المثال، بعض الجرائم الموضحة في قانون العقوبات المضاف إلى قائمة الجرائم الإرهابية المحتملة في القانون 7 تشمل “الإضرار (المتعمد) بالمباني العامة أو الممتلكات المحجوزة لـ استخدام الحكومة أو السلطات العامة الأخرى “(مثل التشريعية والاستشارية والمجالس البلدية أو جمعيات ومؤسسات المرافق العامة) ، ضررًا البنية التحتية العامة ، 12 أو حتى “الاعتداء بأي وسيلة ضد سلامة الجسم الآخرين مما يؤدي  إلى المرض أو العجز عن حضور الأعمال الشخصية لفترة أكثر من عشرين يومًا ”.

وعبر التقرير كذلك عن قلقه بشأن تعريف “منظمة إرهابية” بالإضافة إلى التعريف المرتبط بـ “الإرهابي”. المادة 1 من القانون 7 الأولى بأنها “جماعة (…) ترتكب عملاً إرهابياً بشكل مباشر يشارك في أو يهدد أو يستهدف أو يخطط أو يسعى أو يروج أو يساعد في ارتكاب مثل هذا الفعل بغض النظر عن الاسم أو الشكل أو مكان التأسيس أو الموقع أو الجنسية أو مكان وجود أعضائها “، في حين يوصف الأخير بأنه” من ينتمي إلى منظمة إرهابية، يرتكب جريمة إرهابية، يشارك بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر في التسبب في ارتكابها أو التهديد بها في أهدافها أو التخطيط لها أو السعي وراءها أو الترويج لها أو يساعد في إنشاء هذه اللجنة “.

حرية التعبير

عبّر الخبراء عن مخاوفهم بشأن إدراج عبارة “معارضة الوطن” و “تهديد الوطن” وما يتصل بذلك من المفاهيم الواردة في القانون 7 ، والتي يمكن أن تتم مقاضاتها باعتبارها مرتبطة بالإرهاب ، والتأثيرات التي يمكن أن تحدثها هذه الإدراجات على حرية التعبير في الإمارات العربية المتحدة.

على سبيل المثال، تنص المادة 14 من القانون 7 على عقوبة “الإعدام” أو السجن المؤبد “على من” ارتكب فعلاً أو تقاعساً مقصوداً به يهدد استقرار الدولة أو سلامتها أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها يتعارض مع المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو السلطات العامة من مزاولة أعمالها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو الضمان الاجتماعي “.

وبينما أكد التقرير أن الحق في التعبير والوصول إلى المعلومات والأفكار من الطبيعي ان يخضع لبعض القيود، إلا أن هذه القيود يجب أن تفي بمعايير الشرعية، ويجب أن تنص القوانين التي تفي بمعايير الوضوح و الدقة ويتم تفسيرها من قبل السلطات القضائية المستقلة وأن لا تتعرض تلك القيود الى جوهر الحق نفسه، كما يجب حسب التقرير أن تمتثل القيود و السعي وراء مصلحة مشروعة معترف بها في الاتفاقيات الدولية، وهي حماية حقوق الآخرين أو سمعتهم أو الأمن القومي أو الجمهور النظام، أو الصحة العامة أو الآداب.

ولاحظ التقرير أن القانون 7 لا يحدد بوضوح ما “يعارض” البلد، “المساس بالوحدة الوطنية” أو “مخالفة المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة الحكم “(أو أي من العبارات المذكورة أعلاه الواردة في المادة 14) ، أو مصالح محددة معرضة للخطر، على الرغم من احتمالية أن تكون قاسية للغاية العقوبات على هذه الأفعال.

لا يحدد القانون 7 أشكال الكلام التي قد تكون محظورة بطريقة تتفق مع شروط التقييد التي وضعتها اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان أو مع قرار مجلس الأمن 1624 (2005).

وشدد التقرير على “مبدأ اليقين القانوني “المنصوص عليه في المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعبر عن مخاوفه  بشأن تضمين عبارات واسعة وغير دقيقة مثل “معارضة” البلد أو “المساس بالوحدة الوطنية” التي لا تحدد بالتحديد نوع الفرد سيكون السلوك ضمن نطاقهم.

وعليه فمن الممكن أن تفسر هذه المفاهيم بطريقة من شأنها أن تشكل تدخلاً في الحق في حرية التعبير. وبشكل أكثر تحديدًا، يمكن لهذه الأحكام وغيرها ذات الصلة تستخدم ظاهريا بطريقة يمكن أن تقيد أو تمنع الصحفيين وحقوق الإنسان المدافعين والمجتمع المدني والجماعات السياسية أو الدينية والجهات الفاعلة الأخرى من القيام بنشاطها المشروع.

علاوة على ذلك، تم تحديد نطاق غير محدد من هذه المصطلحات كجرائم تخلق فرصة لإساءة استخدامها، مما يوحي مرة أخرى أنه يمكن استخدامها لمعاقبة أولئك الذين يعبرون عن انتقاد مشروع لـ سياسات أو إجراءات الحكومة.

وقال التقرير إنه ما يزيد القلق في هذا الصدد المادة 15 من القانون 7 التي تنص بشكل غامض، دون الإشارة إلى السلطة التي ستتخذ مثل هذا القرار، يعاقب “بالسجن المؤقت” كل من أعلن بأية وسيلة أو معارضته للدولة أو نظام الحكم فيها أو عدم ولائه لقيادتها.

وقد استهدف تطبيق هذه الأحكام في جملة أمور، الأنشطة المشروعة للمعارضة السياسية والنقاد والمنشقين والمجتمع المدني والإنسان المدافعون عن الحقوق والمحامون ورجال الدين والمدونون والفنانون والموسيقيون وغيرهم.

وأضاف أن حرية التعبير لا يجوز تقييدها بشكل قانوني ما لم تتمكن الحكومة من إثبات شرعية العمل وضرورته وتناسبه من أجل حماية الهدف الشرعي المحدد.

وحذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة من استخدام تدابير مكافحة الإرهاب ضد السلوك غير العنيف، مع التأكيد على أنه “ينبغي للدول التأكد من أن تركيز تدابيرهم ينصب على السلوك الفعلي بدلاً من مجرد الآراء أو المعتقدات“.

ويرى الخبراء أن التعريفات العامة لـ “المنظمات الإرهابية” عامة والسلوك الذي يهدد “الأمن القومي”، والظاهر هو تجريم “معارضة الدولة” و”عدم الولاء لقيادتها” ، بدون تعريفات وقيود مناسبة ، قد يحد بشدة من الفضاء المدني ، الحق للمشاركة في الشؤون العامة وعمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمدنيين الآخرين الفاعلين في المجتمع وحقهم في تكوين الجمعيات.

وواصل التقرير بالقول إنه يبدو أن الأحكام الغامضة التعريف تجرم حرية التعبير، ولا سيما في أي شكل من أشكال انتقاد الحكومة، فإننا نشعر بالقلق أن هذه المادة قد تسمح على ما يبدو للسلطات بالحد من التغطية الإعلامية أو السيطرة عليها والجدل السياسي فيما يتعلق بالإرهاب.

وبحسب التقرير فإنه بالنظر إلى التعريف الواسع والغامض للجرائم المتعلقة بالإرهاب فان هذه المادة على أساس هذا النوع من التحكم في نقل المعلومات يمكن ان تصبح مرنة بشكل خطير.

ظاهريًا قد يسمح هذا بإجراء تحقيقات مستقلة أو التقارير من قبل الصحفيين أو المجتمع المدني أو المنظمات الأخرى حول أحداث “الطبيعة الإرهابية”، أو حتى الانتهاكات التي يحتمل أن ترتكبها قوات الأمن تعتبر مستهجنة جنائيا.

الأنشطة المشروعة ذات الطابع السياسي أو الديني يمكن أيضًا معاقبة المجموعات بسبب التعريف غير الواضح لما يشكل جماعة إرهابية .المادة 15 (التي تفرض الحبس المؤقت على “كل من يعلن ، بأي وسيلة اتصال ، معارضته للدولة “) و 22 (التي يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت على من يسعى للانضمام إلى أ منظمة إرهابية أو تشارك في أنشطتها بأي شكل من الأشكال) مخاوف مماثلة بشأن الآثار المحتملة التي يمكن أن تحدث على حرية التعبير والحريات الأساسية الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة.

في هذا الصدد، ذكر التقرير أن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تضمن حقًا واسعًا من أجل “التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع”، والتي يجب أن تكون كذلك محمية ومحترمة بغض النظر عن الحدود أو أنواع الوسائط. التمتع ب الحق في حرية التعبير يعني تعزيز التنوع والمستقل وسائل الإعلام، وحماية الوصول إلى المعلومات.

ذكر الخبراء أنه في ظل الأمم المتحدة إعلان بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان المادة 6 (ب) و (ج)، كل شخص لديه الحق الفردي والجماعي في نشر الآراء أو نقلها أو نشرها بحرية، المعلومات والمعرفة حول جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وحذر أن تشريعات الأمن القومي فضفاضة للغاية، واستخدام هذه المصطلحات وغيرها المفاهيم ذات الصلة بطريقة غير محددة، حيث المحيط الدقيق للفرد الأفعال التي سيتم تجريمها غامضة وغير محدودة بشكل واضح، يمكن أن تكون عميقة تؤثر على التمتع بهذا الحق على وجه الخصوص.

وسيكون هذا مخالفًا لـ التزامات حكومة الامارات فيما يتعلق بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها، بما في ذلك الميثاق العربي، وكذلك الدستور الإماراتي، الذي كرس الحق في الإعلام في مادته 30 و31.

وبناءً على ذلك، أوصى التقرير بأن تكون هذه المواد وغيرها من المواد ذات الصلة أعيدت صياغتها، كما في شكلها الحالي، فإنها تثير مخاوف عميقة بشأن إمكانية حدوثها الآثار على حرية التعبير والفضاء المدني في الإمارات.

حرية التجمع السلمي

قال الخبراء إن المادة 26 من القانون 7 مثيرة للقلق حيث تنص على أنه “لا يوجد اجتماع أو قد يعقد التجمع، في أي مكان بالدولة، من قبل أي منظمة إرهابية أو شخص إرهابي لغرض إرهابي “، وأنه يجوز” للسلطة العامة حل الاجتماع أو التجمع باستخدام القوة عند الضرورة ” تنص المادة نفسها على أن “السجن المؤبد أو المؤقت يجب أن يكون المفروضة على كل من ساهم في التحضير لهذا الاجتماع أو التجمع أو يشارك فيه رغم إدراكه لحقيقته والغرض منه “.

بالنظر إلى الطبيعة الفضفاضة للغاية للأعمال التي تم تعريفها بالفعل على أنها “إرهابية” خلال هذا القانون، قال الخبراء إن لديهم مخاوف بشأن الطريقة التي يتم بها تفسير تلك المادة وتطبيقها.

والمادة 16 هي نفسها واسعة، وتستند مباشرة إلى المصطلحات الغامضة بشكل خاص “منظمة إرهابية”، “الغرض الإرهابي” و“الشخص الإرهابي” الذي يضفي عليه التأويل الذاتي والمرونة الخطيرة، على الرغم من احتمال فرض عقوبات قاسية.

علاوة على ذلك، فإن تضمينه عبارة “يجوز للسلطة العامة حل الاجتماع أو التجمع باستخدام القوة “يبدو أنه يوفر للسلطات إذن واسع النطاق ومقدم لاستخدام القوة ضد أي شكل من أشكال الاجتماع أو التجمع، يحتمل أن تشمل التجمعات السلمية أو المظاهرات العامة الأخرى.

هذه يبدو أن الحكم يسمح باستخدام القوة الاستباقية، بما في ذلك المحتمل أن تكون قاتلة القوة ، لأنها لا تشير إلى أي قيود أو إرشادات حول كيفية استخدام القوة يعملون في مثل هذه الحالات ، ضد أي مجموعات من الأفراد أو المنظمات التي تعتبر “إرهابية”.

نذكر أن استخدام القوة في سياق يجب أن تكون الجمعيات محدودة بشكل صارم ومتوافقة مع المبادئ الأساسية في استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

مراكز المناصحة

عبر الخبراء في تقريرهم عن انزعاجهم بشكل خاص من المادة 40 من القانون 7 التي تنص على أنه “إذا يبدو أن الشخص يمثل تهديدًا إرهابيًا، يتم إرساله إلى مراكز المناصحة، عن طريق حكم صادر عن (محكمة مختصة بأمن الدولة المادة 1 من القانون 7 تعرف مراكز المناصحة بأنها “إدارية الوحدات التي تهدف إلى تنوير وإصلاح الأشخاص الذين يعتبرون من الإرهابيين التهديد أو المدانين بجرائم إرهابية “.

وحسب التقرير، يرد تعريف “التهديد الإرهابي” في المادة 40 من القانون 7 ، التي تنص على أن “الشخص يعتبر خطرًا إرهابيًا إذا قيل يتبنى الشخص أيديولوجية متطرفة أو إرهابية إلى الحد الذي يبدو أنه من المحتمل أن يفعل ذلك ارتكاب جريمة إرهابية“.

ومع ذلك يبدو أن القانون لا يزال صامتًا فيما يتعلق إلى الحد الذي يعتبر عنده الشخص “محتملاً” لارتكاب الإرهاب جريمة، كما أنه ليس من الواضح كيفية تقييم “احتمالية” المخالفة.

بالإضافة إلى هذه التعريفات الفضفاضة للغاية للجرائم المتعلقة بالإرهاب التي تتعلق بالإرهاب المادة والقانون يستندان إلى الافتقار الواضح لتعريف “التطرف” سواء في هذه المواد أو في القانون ككل.

على الرغم من هذا النقص الملحوظ في توضيح أسباب إرسال فرد إلى مركز المناصحة ،  يبدو أن هذه المراكز، بسبب طابعها القسري، ترقى إلى مستوى مرافق الاحتجاز. نتيجة لذلك، يبدو أن القانون يمنح سلطات تقديرية واسعة للسلطات القضائية باحتجاز الأفراد على أسس غامضة، دون فرض عقوبة السجن رسميًا عليهم لهم ، وبالتالي على ما يبدو تقويض مبدأ اليقين القانوني وغيره الضمانات القانونية الأساسية ، ويمكن أن تشكل استباقية الحرمان التعسفي من حرية.

وذكر التقرير أن حظر الحرمان التعسفي من الحرية معترف به في جميع الصكوك الدولية والإقليمية الرئيسية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك المواد 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من الميثاق العربي.

وشدد أن التعريفات الواسعة للإرهاب والجرائم ذات الصلة التي على أساسها يتم القبول في هذه المراكز، والتي بسبب غموضها تثير مخاوف بشأن افتقارها إلى الدقة والاحتمال اللاحق لسوء استخدامها.

كما بيّن التقرير أن الالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة والحق في جلسة استماع عادلة هو كذلك ضرورة لحماية حرية الفرد وأمنه. علاوة على ذلك، لا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا وفقًا لإجراءات القواعد الإجرائية الأساسية التي تستلزم وضع حدود بموجب القانون الوطني الخاص بمدة الاحتجاز والقواعد التي تحكم هذه العملية الإذن بالاحتجاز والاحتجاز المستمر، يجب على الدول إثبات ذلك ولا يستمر الاحتجاز لفترة أطول من الضرورة القصوى.

وأبدى الخبراء قلقهم من حقيقة أن القانون رقم 7 لا يطلب صراحة من المحكمة تحديد مدة محتملة للاحتجاز ولا يبدو أنه يتضمن أي حدود زمنية لمقدار الوقت وقد يقضي الفرد في أحد هذه المراكز.

والمادة 40 (3) تتطلب فقط على النيابة تقديم تقرير دوري عن الشخص يرسل إلى المركز كل ثلاثة الشهور. إن إطلاق سراح المحتجز مشروط بما خلصت إليه المحاكم في شأن سواء كانت “حالته أو حالتها تسمح بذلك”.

واعتبر الخبراء أن هذا الأساس غير محدود لـ تمديد فترة الاحتجاز، دون اشتراط واضح لإثبات الجرم الجنائي، يخلق خطرًا جسيمًا لانتهاك المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد، ذكر أن لجنة حقوق الإنسان قالت إنه “من أجل تجنب توصيف التعسف، فالاحتجاز يجب ألا يستمر إلى ما بعد الفترة التي تستغرقها الدولة . علاوة على ذلك، الأساس القانوني الذي يبرر يجب أن يكون الاحتجاز متاحًا ومفهومًا وغير رجعي وتطبيقه في طريقة متسقة ويمكن التنبؤ بها للجميع على قدم المساواة. نحن نشعر بالقلق من أن عدم وجود الوضوح فيما يتعلق بهذه المقالات يوحي بأن الإجراء وراء القبول في قد لا تمتثل هذه المراكز لهذه المتطلبات.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن القانون 7 التزام الصمت بشأن الوسائل أو المعايير المتاحة لأولئك الأفراد الذين قد يتم إرسالهم لهذه المراكز للطعن في القرار أو العملية القانونية الدقيقة التي من خلالها تتخذ المحكمة قرارًا بشأن إرسال فرد من عدمه.

قال التقرير إنه لإضافة إلى قلقنا بشأن المعايير غير الواضحة التي يبدو أن القبول والإفراج من هذه المراكز قائم عليها ، هناك قلق بشأن فكرة فرض الحرمان الوقائي من الحرية ضد الأشخاص المحتمل أن يكونوا خطرين أو “الأشخاص الذين يبدو أنهم يشكلون تهديدًا إرهابيًا”.

وأكد أن “الإمكانية” لا يمكن وفقا ل القانون الدولي لحقوق الإنسان، أن تبرر الإجراءات الوقائية التدخلية، مثل الاعتقال الإداري.

وأضاف ” بينما ندرك واجب الدولة لضمان سلامة وأمن شعبها ، بما في ذلك من خلال الوقائية ، ومع ذلك فإننا نشعر بقلق بالغ إزاء التدابير المذكورة أعلاه التي يمكن استخدامها بطريقة ليست ضرورية ولا متناسبة لمعالجة الهدف المعلن بسبب غموض الأحكام ذات الصلة.

وبالتالي حث التقرير دولة الإمارات على أن تضمن أن الحجز الوقائي في سياق مكافحة الإرهاب يقتصر على الحالات التي يكون فيها الحرمان من الحرية ضرورة بشكل معقول لمنع ارتكاب جرائم ملموسة، بما يتوافق مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وواصل التقرير بالقول إن عدم الوضوح المنصوص عليه في القانون 7 حول أسباب إرسال الفرد إلى أحد هذه المراكز، إلى متى هو أو هي قد يقضون هناك، وسائل الاستئناف المتاحة، فضلا عن نقص المعلومات حول ظروف وبرامج الاعتقال في مراكز المناصحة يطرح مخاوف بشأن احتمال حدوث ضرر نفسي خطير، والذي قد يصل إلى حد التعذيب وسوء المعاملة ضد الأفراد الذين يتم إرسالهم إليهم.

وأعرب الخبراء عن قلقهم العميق بشأن الهدف المعلن لـ مراكز المناصحة ذاكرين أن المادة 1 من القانون تعرف مراكز المناصحة بأنها “الوحدات الإدارية الهادفة إلى التنوير وإصلاح الأشخاص ( يشكلون تهديدًا إرهابيًا أو المدانين بجرائم إرهابية)“.

من فهمنا من هذا التعريف، يبدو أن هذه المراكز المناصحة و“الغرض” منها يشير “التنوير وإصلاح الأشخاص” وهو ما يشكل إعادة تثقيف التي تم تصميمها لتنفيذ ممارسات غير محددة من المحتمل أن تكون تصل إلى مستوى التلقين.

في هذا الصدد، ذكر التقرير أن حرية اعتناق الآراء دون تدخل المنصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هو حق مطلق “لا يسمح بأي استثناء أو تقييد”، سواء كان “بموجب القانون أو سلطة أخرى”.

وقال التقرير إنه بسبب التعريف الواسع للجرائم والتهديدات والأيديولوجية الإرهابية، الغرض والنتائج والتنظيم والمصطلحات ذات الصلة فمن الممكن أن  استخدام مراكز المناصحة ليس فقط لمعاقبة منتقدي الحكومة أو أولئك الذين يحتفظون بالآراء التي تعتبر متعارضة مع مصالح الدولة أو النخبة الحاكمة ، ولكن “إصلاح” وجهات نظرهم وآرائهم وأفكارهم.

يمكن اعتبار أعضاء منظمات سياسية أو الجماعات الدينية على أنهم “إرهابيون فو يشكلون تهديدا حسب المادة 1 من القانون 7 ، وبالتالي يخضعون إلى غير الممارسات القسرية دون زمن محدد بهدف تغيير طريقة تفكيرهم بما يتماشى مع المادة 40 من القانون. إذا تم تأكيد ذلك ، فسيكون ذلك مخالفًا بشكل مباشر لـ التزامات حكومة صاحب السعادة فيما يتعلق بالحق المطلق في حرية الرأي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

الحرمان من الجنسية

عبّر الخبراء كذلك عن مخاوفهم بشأن القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 “حول الجنسية وجوازات السفر واللائحة التنفيذية والقرارات التكميلية “(المعدل بالقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1975) ، و خاصة المادة 16 من هذا القانون حيث لاحظ أن المادة 16 تنص على أن المجنس يجوز سحب جنسيته أو جنسيتها إذا قام ذلك الشخص “بارتكاب أو محاولة ارتكاب عمل يعتبر خطرًا على سلامة وأمن بلد”.

علاوة على ذلك، تنص صفحة الويب الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة على أنه إذا  المتجنس  “أدين بأي من الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب “قد يؤدي ذلك بالمثل إلى الحرمان أو سحب الجنسية كعقوبة تبعية “. كما لاحظ أن المتجنس لا يجوز للمواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة حمل أي جنسية أخرى غير الإماراتية المواطنة.

وعبر الخبراء عن قلقهم البالغ من حقيقة أن المادة 16 لا تتناول تفاصيل أغراض أو مصالح مشروعة يجب أن تكون مهددة من أجل تلبية الحد الأدنى حيث يمكن النظر في الحرمان من الجنسية أو تطبيقه. بدلا من ذلك ، يبدو ألا يكون هناك تعريفًا أو تقييدًا للأفعال التي يمكن اعتبارها “خطيرة”.

بالنظر إلى الروابط الواضحة لهذه المقالة مع القانون 7، وما ورد سابقًا مخاوف بشأن كيفية قياس “التهديدات الإرهابية” والأخرى ذات الصلة بالإرهاب يتم تعريف الجرائم وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب في دولة الإمارات، بالإضافة إلى بمفهوم تجريم “الإمكانية”، فإن الخبراء يشعرون بقلق عميق لأن هذه المادة، على الرغم من آثارها بعيدة المدى المحتملة على حقوق الإنسان، يمكن أن تكون مرة أخرى تستخدم بطريقة عقابية وربما تعسفية ضد الأفراد الذين يعبرون عن ذلك النقد المشروع للحكومة أو سياساتها.

وأضافوا أن المادة 16 من قانون الجنسية تنص أيضًا على أنه إذا كانت الجنسية سحبت من شخص، فيجوز بالتالي سحبها عن زوجته وأولاده القصر. هذا يشير إلى أن الأفراد قد يتم سحب جنسيتهم حتى إذا لم يتصرفوا بطريقة تعتبر مضرة بـ المصالح الحيوية للدولة.

بالإضافة إلى مخاوف من اتساع الأنشطة التي يمكن اعتبارها “ضارة بالمصالح الحيوية للدولة” ، مفهوم معاقبة أولئك الذين لم يتم حتى اعتبار أنهم ارتكبوا جريمة أمر مقلق حسب ما جاء في التقرير، وبالنتيجة ستكون تعسفية بطبيعتها.

وأكدوا أن آثار إلغاء الجنسية قد يكون ضارًا بشكل خاص للأطفال، حيث قد يتم حرمانهم من الوصول إلى الحقوق الأساسية ، مثل الحق في السلامة والأمن ، والرعاية الطبية الأساسية والتعليم  خلال المراحل الحيوية من تطورهم كأفراد.

وواصل التقرير أن آثار من هذا القبيل يمكن أن تسهم في التهميش الاجتماعي للأطفال، مما قد يكون له تأثير سلبي في نهاية المطاف على منع العنف والاستقطاب داخل المجتمعات.

ونظرًا لاتفاقية حقوق الطفل (CRC) الي تكرس حق الطفل في “اكتساب” و “الحفاظ” على  الجنسية (المادتان 7 و 8) والتزام الدول بحماية هذه الحقوق“، خاصة حيث يصبح الطفل لولا ذلك عديم الجنسية “(المادة 7) ، يعتبر الخبراء  أن هذه المادة ستكون مخالفة لالتزامات دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب الاتفاقية المذكورة التي صادقت عليها دولة الإمارات في عام 1997.

انعكاسات أخرى حددها القانون 7

عبّر الخبراء عن مخاوف بشأن المادة 41 من القانون 7 التي تنص على أن “الأشخاص الذين يشكلون تهديدا إرهابيا “قد يتعرضون لواحد أو أكثر من الإجراءات التالية للفترة المحددة من قبل المحكمة: كتحريم السفر، والتحكم والمراقبة، ومنع الإقامة في مكان أو منطقة محددة، وتحديد الاقامة في مكان معين، وحظر زيارة أماكن أو محال معينة، ومنع الاتصال بشخص أو أشخاص معينين.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من عدم الوضوح حول كيفية تحديد هذه التدابير و حول القيود المفروضة عليها، لاحظ أن مثل هذه التدابير قد تصطدم بمجموعة من حقوق الإنسان أبرزها حرية التنقل وتكوين الجمعيات و التجمع والحق في الحياة الخاصة والعائلية.

في ظروف معينة قد تتدخل هذه التدابير أيضًا في الحق في العمل أو الحق في التعليم أو الحق للمشاركة في الحياة الدينية والثقافية. هذه الحقوق والحريات تمثل شرط لا غنى عنه للتطور الحر للأفراد، على النحو المعترف به الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وهي “ضرورية لإعمال حقوق الإنسان الأخرى وهي جزء لا يتجزأ من كرامة الإنسان.

وذكّر التقرير بالدور الذي تلعبه هذه الحقوق في المنع التهميش والاستقطاب وضمان حصول الأفراد على الفرصة للاندماج الكامل في المجتمع.

خاتمة التقرير والتوصيات الناتجة عنه

حذر التقرير في الختام من أن القانون 7 في شكله الحالي لا يتوافق مع التزامات قانون حقوق الإنسان الدولي لدولة الإمارات ولا مع الممارسات المثلى في فيما يتعلق بقانون وممارسات مكافحة الإرهاب.

كما عبر عن قلقه من أن القانون يفتقر حاليًا إلى الوضوح الكافي والدقة لضمان أن أي تدابير تتخذ بموجبه ضرورية متناسبة ومحدودة تمامًا مع هدفها المعلن المتمثل في مكافحة الإرهاب.

وأوصي الحكومة الاماراتية بمراجعة الأحكام المذكورة أعلاه وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بالحقوق في حرية التعبير والرأي السلمية التجمع وتكوين الجمعيات، وحظر الاعتقال التعسفي.

وشدد على أن عدم استخدام لغة دقيقة لا لبس فيها فيما يتعلق بالجرائم الإرهابية يؤثر بشكل أساسي على حماية عدد من الحقوق والحريات الأساسية.

والقانون مثير للقلق بشكل خاص في هذا الصدد بسبب التأثير الذي يمكن أن يحدثه على الفضاء المدني في الإمارات العربية المتحدة ، كما هو منصوص عليه يحتمل أن تكون عقوبات صارمة لجرائم محددة بشكل غامض مثل “معارضة البلد “(المادتان 1 و 15) ،” عدم الولاء لقيادتها “(المادة 15) ، أو “المساس بالوحدة الوطنية” (المادة 14) من بين أشياء أخرى كثيرة ، بل وتجريم أ مجموعة من الأنشطة التي يبدو أنه ليس لها علاقة واضحة بالإرهاب أو الوطنية الأمن ، مثل “التأثير على السلطات العامة في الدولة أو في دولة أخرى أو منظمة دولية أثناء أداء واجباتها ، أو الحصول على امتياز من البلد أو بلد آخر أو منظمة دولية “(المادة 1).

ويرى الخبراء أن استمرار الغموض في هذا القانون قد يؤدي إلى فشل منهجي في التمييز بين التهديدات الإرهابية حقًا في الطبيعة وتلك التي ليست كذلك ، وتؤثر بشكل خطير على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الإمارات. كما عبروا عن قلق من أن هذا قد يؤدي في النهاية إلى تفاقم أي مخاطر أمنية قائمة في الدولة بدلاً من تقليلها.

وحث التقرير بشدة على عملية المراجعة المستقلة للأحكام ذات الصلة، والقوانين الأخرى التي تستند إليها أو تتفاعل معها، بحيث إنها تتماشى بشكل أوضح مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ودعا تقرير الخبراء الحكومة الاماراتية أن تعترف على وجه السرعة، في القانون والممارسة بحرية التعبير المادية والرقمية، كحق فردي، موضوع فقط القيود التي يسمح بها القانون الدولي لحقوق الإنسان، والطبيعة المطلقة للحق في حرية الرأي ، واتخاذ خطوات للحد من مخاطر ممارسات الاحتجاز المطول والمحتمل التعسفي بموجب هذا التشريع ، ولا سيما ضد أفراد غير عنيفين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى